العول في الميراث
تعريف العول في اللغة يشير إلى الارتفاع والزيادة، وهو يتماشى مع المعنى الاصطلاحي؛ حيث يُعرف العول في الاصطلاح بأنه زيادة في عدد الأسهم أو الفروض في مسألة ما على أصلها. كما يؤخذ بمعنى الميل إلى الجور، والذي يتناسب مع النقص في حصص الورثة من أهل الفروض.
تعود أول مسألة في العول إلى زمن الخليفة عمر بن الخطاب؛ إذ توفيت امرأة تركت وراءها زوجًا وأختين. في هذه الحالة، يكون حق الزوج هو النصف بينما الأختان يحصلان على الثلثين. واجه عمر صعوبة في فهم المسألة بسبب زيادة الفروض عن الأصل، فقضى بالعول بناءً على نصيحة العباس -رضي الله عنهما-. ومع ذلك، يقال إن المسألة كانت عبارة عن زوج وأخت وأم.
أجاب الجمهور بإجماعهم على موقف عمر بن الخطاب بشأن العول، إلا أن ابن عباس -رضي الله عنهما- كان له رأي مخالف؛ إذ اعتبر أن بعض الفروض أقوى من بعضها الآخر، وبالتالي لا تقبل السقوط. وبذلك، يحصل صاحب الفرض الأقوى على حقه كاملاً، ويتم توزيع باقي التركة بين الورثة الآخرين دون الاحتكام إلى العول.
أنواع الأصول التي تعول
تتضمن الأصول التي يمكن أن تعول الأعداد (6، 12، 24)، بينما لا تعول الأصول الأخرى وهي (2، 3، 4، 8). الأصول العائلة تعول إلى مجموعة من مقادير الأسهم كما يلي:
- الأصل 6: يعول إلى سبعة، وثمانية، وتسعة، وعشرة.
- الأصل 12: يعود إلى ثلاثة عشر، وخمسة عشر، وسبعة عشر.
- الأصل 24: لا يعول إلا إلى سبعة وعشرين.
مثال على العول في الميراث
المثال: توفيت امرأة وتركت زوجًا وخمس أخوات شقيقات، فما هو نصيب كل واحد من الورثة؟ الإجابة: نصيب الزوج هو النصف لعدم وجود فرع وارث، ونصيب الأخوات هو الثلثان، مما يجعل أصل المسألة (6).
يحصل الزوج على ثلاثة أسهم، بينما تأخذ الأخوات أربعة أسهم، ليكون الإجمالي (7)، وهو أكبر من أصل المسألة، وبذلك تُعتبر المسألة عائلة. ونظرًا لأن عدد الأخوات هو 5، نضرب (5×7) لنحصل على العدد (35)؛ حيث يكون نصيب الزوج (15) والأخوات يحصلن على (20) أي لكل واحدة منهن أربع أسهم.
المسألة البخيلة في العول
تعد هذه المسألة من مسائل العول في الميراث، وتعرف بـ “البخيلة” لأنها تعول من الأصل (24)، وهو أقل الأصول عولاً. كما تُسمى أيضًا “المنبرية”، حيث سئل علي -رضي الله عنه- عنها وهو على المنبر. هذه المسألة تأتي في صورتين كما يلي:
- الصورة الأولى
تتضمن نصفًا وثمنًا وثلاثة أسداس، كأن يكون الورثة: بنت وزوجة وبنت ابن وأبوين، فيكون لهم الفروض المذكورة بالترتيب. وفي تلك الحالة، يكون أصل المسألة (24)؛ فتأخذ البنت 12 سهمًا، والزوجة 3 أسهم، بينما كل من بنت الابن والأبوين يحصلون على 4 أسهم لكل منهم، ليصبح الإجمالي (27). وبالتالي، تعول المسألة وتقسم التركة على (27).
- الصورة الثانية
في هذه الصورة، تأتي الفروض على شكل ثلثين وسدسين وثمن؛ كمن توفي وتركت بنتين وأبوين وزوجة. تُخصص لهم الفروض بالترتيب، ويكون أصل المسألة (24). عند الحساب، تحصل البنتين على 16 سهمًا، لكل من الأبوين 4 أسهم، والزوجة 3 أسهم، مما يجعل الإجمالي (27) وبالتالي، تعول المسألة.