وقت ذبح المرأة للأضحية

تتميز الأضحية بوقت محدد بدايةً ونهايةً، وقد تم تحديد هذا الوقت للتيسير على الأمة. لذا، يُمنع ذبح الأضحية قبل بداية هذا الوقت، كما يُمنع أيضًا انتهاء الفترة المحددة قبل إتمام الذبح. ويتساوى الرجل والمرأة في بداية وانتهاء وقت مشروعية ذبح الأضحية، كما هو موضح أدناه:

  • بدء وقت الذبح

يبدأ وقت ذبح الأضحية بمجرد أن يؤدي سكان المنطقة صلاة العيد وينتهوا منها. ويستند ذلك إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: (صَلَّى النبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يَومَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ، فَقالَ: مَن ذَبَحَ قَبْلَ أنْ يُصَلِّيَ، فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، ومَن لَمْ يَذْبَحْ، فَلْيَذْبَحْ باسْمِ اللَّهِ). وبالتالي، فإن أول وقت للذبح بالنسبة لسكان المدينة هو بعد انتهاء الإمام من صلاة العيد، مع مراعاة تقدير وقت الصلاة والخطبة لمن تعذر عليهم حضور الصلاة.

تعددت آراء العلماء حول حكم الذبح في حال تأخير الإمام لصلاة العيد لفترة طويلة. فقد اشترط بعضهم على المضحي عدم ذبح أضحيته قبل مغادرة الإمام من صلاة العيد، حتى وإن توافق مع وقت الصلاة، بينما اعتبر آخرون ذلك عبادة مرتبطة بوقت معين، حيث إن النهاية مرتبطة بزمان محدد، مما يجعلها مشابهة للصيام.

استند أصحاب الرأي الأول على ما ورد في حديث البراء بن عازب: (إنَّ أوَّلَ ما نَبْدَأُ به في يَومِنا هذا أنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَن فَعَلَهُ فقَدْ أصابَ سُنَّتَنا، ومَن ذَبَحَ قَبْلُ، فإنَّما هو لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأهْلِهِ، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ). وقد خالف أبو حنيفة الرأيين السابقين، معتبرًا أن وقت البدء يبدأ من الفجر الثاني، كونه إعلانًا عن بداية يوم النحر، وبالتالي كان وقته مشابهًا لسائر اليوم.

  • انتهاء وقت الذبح

تباينت آراء العلماء حول الوقت الذي يتوقف فيه مشروعية الأضحية؛ فذهب البعض إلى أنه ينتهي في اليوم الثاني من أيام التشريق، أي يوم العيد واليومين التاليين. بينما اعتبر آخرون أن الوقت يمتد حتى اليوم الثالث من أيام التشريق، مما يعني أن الأضحية التي تُذبح في يوم العيد تُعتبر مجزئة حتى اليوم الثالث بعده. وفي المقابل، كان هناك عدد قليل من العلماء الذين قالوا بأنه لا يجوز الذبح إلا في يوم العيد، كما قلل آخرون الذين ربطوا الوقت بشهر محرم.

حكم حضور المرأة لذبح أضحيتها

يجوز للمرأة حضور عملية الذبح، استنادًا إلى السماح الذي أعطاه الرسول الكريم لابنته فاطمة، حيث قال لها: (يَا فَاطِمَةُ قُومِي إِلَى أُضْحِيَتِكِ فَاشْهَدِيهَا، فَإِنَّ لَكِ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا أَنْ يُغْفَرَ لَكِ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِكِ). وسألت فاطمة: (يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَنَا خَاصَّةً أَهْلَ الْبَيْتِ، أَوْ لَنَا وَلِلْمُسْلِمِينَ؟) فأجاب: (بَلْ لَنَا وَلِلْمُسْلِمِينَ). كما قال ابن عباس: “احضُرُوهَا إذا ذبحتم، فإنه يُغْفَرُ لكم عندَ أولِ قطرةٍ من دَمِهَا”.

حكم تولي المرأة الذبح بنفسها

يُسمح للمرأة بذبح الشاة إذا كانت قادرة على القيام بذلك، شريطة أن تلتزم بالشروط اللازمة للذبح الشرعي، مثل: البلوغ، والعقل، ونيّة الذبح، وقطع المريء والبلعوم، والودجين، وفقًا للاختلافات بين المذاهب. وقد ورد عن بعض الأئمة، مثل مالك والشافعي، كراهيتهم للذبح من قبل المرأة، إلا أن الرأي المشهور بينهم هو إباحته.