خطوات رفع الدعوى العمالية في مصر

تُعد الإجراءات المتبعة في رفع الدعوى العمالية مشابهة إلى حد كبير للإجراءات المطبقة في الدعاوى الأخرى، مع وجود بعض الفروقات البسيطة التي تعكس طبيعة هذه القضايا. يمكن للعمال أو أصحاب العمل اتخاذ إحدي الطريقتين المتمثلتين في تقديم الدعوى، سواء عبر مكتب العمل أو مباشرة من خلال المحكمة العمالية، وفيما يلي شرح لكل من الطريقتين:

مكتب العمل

تتمثل الخطوة الأولى في تقديم شكوى إلى مكتب العمل المختص التابع للجهة المعنية، حيث يقوم المكتب بالتحقيق ومحاولة الوصول إلى تسوية ودية بين الأطراف. في حال عدم نجاح هذه الخطوة، يقوم الموظف بتقديم طلب لمكتب العمل لتحويل النزاع إلى المحكمة العمالية. بعد ذلك، يُتابع صاحب الشكوى في المحكمة للحصول على رقم وتاريخ الجلسة الأولى، ثم يتابع الإجراءات حتى صدور الحكم.

المحكمة العمالية

تشمل الخطوات التالية إجراءات رفع الدعوى في المحكمة العمالية:

  1. إعداد عريضة الدعوى بواسطة محامٍ متخصص.
  2. جمع كافة المستندات المطلوبة لبدء الجلسات.
  3. الحضور في التاريخ المحدد للجلسة، وتقديم عريضة الدعوى للمحكمة.
  4. متابعة باقي الجلسات حتى يصدر الحكم اللازم.

المستندات المطلوبة في الدعاوى العمالية المصرية

هنالك مجموعة من المستندات والوثائق الضرورية عند رفع دعوى عمالية، ومن بين هذه الوثائق:

  • عقد العمل

يُطالب العامل بتقديم هذا العقد لإثبات وجود علاقة العمل قبل رفع القضية.

  • محضر مكتب العمل

يُعتبر هذا المحضر ملاذاً لكل من العامل وصاحب العمل لإثبات الوقائع التي ينص عليها القانون.

  • المحضر الإداري

يُستخدم هذا المستند لإثبات حالات الإصابات المتعلقة بالعمل.

  • بيان رصيد الإجازات

هذا البيان يُطلب عند رفع الدعوى بشأن رصيد الإجازات.

بجانب هذه الوثائق، يمكن تضمين أنواع أخرى من المستندات التي قد تُفيد الأطراف في النزاع، مثل كشف الأجور أو دفاتر حضور وانصراف الموظفين.

الأحكام المتعلقة بالدعاوى العمالية المصرية

توجد العديد من الأحكام المرتبطة بالدعاوى العمالية في مصر، منها ما يلي:

  • الدعاوى العمالية المُقدمة إلى المحكمة العمالية تُطبق عليها قواعد وإجراءات قانون المرافعات المدنية والتجارية، شأنها شأن الدعاوى العادية، إلى جانب القوانين المتعلقة بالإثبات في المسائل المدنية.
  • يحق للعامل إثر نشوء نزاع فردي مع صاحب العمل أن يطلب تسوية النزاع وديًا من مكتب العمل خلال 7 أيام. وإذا لم تُحلّ المسألة في غضون 10 أيام، يحق للعامل أو صاحب العمل الذهاب إلى المحكمة العمالية في غضون 45 يوماً من تاريخ نشوء النزاع، وإلا سيسقط حقهم في تقديم القضية.
  • تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بعد مرور سنة من انتهاء العقد، باستثناء الدعاوى المتعلقة بتعويض إصابات العمل.

اختصاص المحاكم العمالية المصرية

تتولى المحاكم العمالية بصفة عامة الفصل في أي نزاع فردي ينشأ بين العامل وصاحب العمل، ومن أبرز هذه الاختصاصات وفقاً لقانون العمل المصري رقم 180 لعام 2008 ما يلي:

  • دعوى إثبات علاقة العمل مع صاحب العمل.
  • دعوى المطالبة بحق رصيد الإجازات.
  • طلب إعادة العامل إلى العمل في حال فصله تعسفياً.
  • طلب التعويض عن الفصل التعسفي.
  • طلب إلزام صاحب العمل بدفع مستحقات العامل، بما في ذلك الأجور.
  • طلب فصل العامل من قبل اللجنة بناءً على طلب صاحب العمل.
  • التظلم من تقديرات صاحب العمل بشأن ما قد يسببه العامل من أضرار للمعدات وغيرها من الأمور.